الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم . ويكره لها ما عدا ذلك .
( 1 ) المبسوط ( 1 : 41 ) . ( 2 ) نقله عنه في المنتهى ( 1 : 110 ) ، والمعتبر ( 1 : 222 ) . ( 3 ) كذا ، والأنسب : فيهما . ( 4 ) في ( م ) ( س ) ( ق ) : الحرمين . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 371 / 1132 ) ، الوسائل ( 1 : 488 ) أبواب الجنابة ب ( 15 ) ح ( 17 ) . ( 6 ) المعتبر ( 1 : 222 ) . ( 7 ) المسالك ( 1 : 9 ) .