نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : السيد محمد العاملي جلد : 1 صفحه : 322
< فهرس الموضوعات > حكم ما تراه المرأة من الدم بعد يأسها < / فهرس الموضوعات > وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا . وتيئس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة .
( 1 ) المعتبر ( 1 : 203 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 98 ) . ( 3 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 37 ) . ( 4 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 37 ) . ( 5 ) النبط : قوم أو جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين . وقد يطلق على غيرهم ( راجع الصحاح ( 3 : 1162 ) ، والقاموس ( 2 : 402 ) ، والنهاية ( 5 : 9 ) ، ومجمع البحرين 4 : 275 )
322
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : السيد محمد العاملي جلد : 1 صفحه : 322