ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب . وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره .
( 1 ) في ص ( 266 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 48 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 369 / 1124 ) ، الاستبصار ( 1 : 110 / 365 ) ، الوسائل ( 1 : 478 ) أبواب الجنابة ب ( 8 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 48 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 368 / 1120 ) ، الاستبصار ( 1 : 109 / 363 ) ، الوسائل ( 1 : 477 ) أبواب الجنابة ب ( 8 ) ح ( 2 ) ، بتفاوت يسير .