ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد .
( 1 ) الكافي ( 3 : 33 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 100 / 261 ) ، الوسائل ( 1 : 230 ) أبواب الوضوء ب ( 42 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) جامع المقاصد ( 1 : 28 ) . ( 3 ) في ( س ) ، ( ق ) : بنقص . ( 4 ) الكافي ( 3 : 358 / 2 ) ، التهذيب ( 2 : 188 / 747 ) ، الاستبصار ( 1 : 374 / 1422 ) ، الوسائل ( 5 : 329 ) أبواب الخلل ب ( 16 ) ح ( 2 ) ( 5 ) الوسائل ( 1 : 330 ) أبواب الوضوء ب ( 42 ) ، ( 44 ) .