وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه .السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار .
( 1 ) المنتهى : ( 1 : 72 ) . ( 2 ) الإنتصار : ( 29 ) . ( 3 ) نقله عنه في مختلف : ( 25 ) . ( 4 ) توجد في ( م ) : يعني وجوبها . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 175 ) . ( 6 ) في ( م ) : والمسح .