ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها .
( 1 ) المتقدم في ص ( 55 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 8 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 411 / 1294 ) ، الاستبصار ( 1 : 46 / 129 ) ، الوسائل ( 1 : 126 ) أبواب الماء المطلق ب ( 24 ) ح ( 4 ) ، بتفاوت يسير . ( 3 ) بغوله : يغلبه ( راجع مجمع البحرين 5 : 437 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 410 / 1293 ) ، الاستبصار ( 1 : 46 / 128 ) ، الوسائل ( 1 : 144 ) أبواب الماء المطلق ب ( 24 ) ح ( 1 ) .