نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : السيد محمد العاملي جلد : 1 صفحه : 324
< فهرس الموضوعات > حكم ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا < / فهرس الموضوعات > وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة . وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، تجانس أو اختلف .
( 1 ) التهذيب ( 7 : 469 / 1881 ) ، الوسائل ( 2 : 581 ) أبواب الحيض ب ( 31 ) ح ( 8 ) . ( 2 ) لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي ، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد ابن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث 11 : 337 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 203 ) . ( 4 ) من العبادات التي لا تعملها الحائض كالصلاة . ( 5 ) في ( ح ) : لعموم قوله . وما أثبتنا من باقي النسخ انسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لا من العموم . ( 6 ) الكافي ( 3 : 91 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 151 / 429 ) ، الوسائل ( 2 : 537 ) أبواب الحيض ب ( 3 ) ح ( 2 ) .
324
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : السيد محمد العاملي جلد : 1 صفحه : 324