< فهرس الموضوعات > حكم ما لا يدركه الطرف من الدم < / فهرس الموضوعات > وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط .
( 1 ) التهذيب ( 1 : 230 / 666 ) ، الاستبصار ( 1 : 26 / 68 ) ، الوسائل ( 1 : 173 ) أبواب الأسئار ب ( 10 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) كما في الاستبصار ( 1 : 23 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 74 / 16 ) ، التهذيب ( 1 : 412 / 1299 ) ، الاستبصار ( 1 : 23 / 57 ) ، الوسائل ( 1 : 112 ) أبواب الماء المطلق ب ( 8 ) ح ( 1 ) .