responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 89


وقال المحقق قدس سره في الشرايع : ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع ، إنتهى . وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع ، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل .
وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها ، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل ( أعطني بهذا الدينار ثوبا ) فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : ( خذ هذا الثوب بدينار ) فيأخذه . وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل . وقال أحمد : ينعقد مطلقا . ونحوه قال مالك ، فإنه قال : ينعقد بما يعتقده الناس بيعا ، إنتهى . ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه ( 12 ) أدونها : جعل مالك موافقا لا حمد في الانعقاد من جهة أنه قال : ينعقد بما يعتقده الناس بيعا .

89

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست