responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 712


وذكر العلامة في القواعد : أنه لو حبس فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى والظاهر أن مراده ب‌ ( قيمة الآن ) : مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونه محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف .
وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب .
ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة .
نعم ، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا .
ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام أخر أكثر مما ذكر ، ولعل بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى .
< / لغة النص = عربي >

712

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست