نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 712
وذكر العلامة في القواعد : أنه لو حبس فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى والظاهر أن مراده ب ( قيمة الآن ) : مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال حكم الغصب عن العين ، لكونه محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف . وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب . ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة . نعم ، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا . ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام أخر أكثر مما ذكر ، ولعل بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى . < / لغة النص = عربي >
712
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 712