نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 697
لكن مقتضى القاعدة ضمانه له ، لأن مع التلف يتعين القيمة ، ولذا ليس له الامتناع من أخذها ، بخلاف تعذر العين ، فإن القيمة غير متعينة ، فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ، أو يوم الغصب ، على الخلاف . < فهرس الموضوعات > حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع < / فهرس الموضوعات > والحاصل : ( 243 ) أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذر ، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر ، مما لا يجتمعان ظاهرا ، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلي . < فهرس الموضوعات > إذا ارتفع التعذر وجب رد العين < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا ، وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا ، وإن كان في إحضارها مؤونة ، كما كان قبل التعذر ، لعموم ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) .
697
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 697