responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 523


وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف ، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه :
إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقاد وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها ، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع .
ولا يبعد أن يراد ب‌ ( اليد العادية ) مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه ، خصوصا مع علمه ، سيما مع جهل البائع به .
وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة : من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع : إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشئ المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه ، انتهى .
وعلى هذا ، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة ، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة ، إلا أنا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها . ( 2 )

523

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست