نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 523
وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف ، إلا أن المحكي من التذكرة ما لفظه : إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقاد وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها ، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع . ولا يبعد أن يراد ب ( اليد العادية ) مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه ، خصوصا مع علمه ، سيما مع جهل البائع به . وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة : من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع : إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشئ المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه ، انتهى . وعلى هذا ، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة ، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة ، إلا أنا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها . ( 2 )
523
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 523