responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 513


والحاصل : أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة ، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة ( 1 ) ، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري :
( ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري ؟ ) ونحوه في الرهن وغيره .
وفيه : أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه ، وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب .
فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج : التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له . ( 2 )

513

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست