نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 513
والحاصل : أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة ، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة ( 1 ) ، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري : ( ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري ؟ ) ونحوه في الرهن وغيره . وفيه : أن هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتى يكون الخراج بإزائه ، وإنما هو أمر قهري حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب . فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج : التزام الشئ على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له . ( 2 )
513
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 513