نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 479
ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه : بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض ، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة ، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا ، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال ( 30 ) . نعم ، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا ، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض . ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره ، كالسبق في المسابقة الفاسدة ، حيث حكم الشيخ والمحقق وغيرهما بعدم استحقاق السابق أجرة المثل ، خلافا لآخرين ، ووجهه : أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر ، ولم يقع بأمره أيضا ، فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان الشخص له ووجوب عوضه عليه ، لأنه ليس كالمستوفي له ، ولذا كانت شرعيته على خلاف القاعدة ، حيث إنه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل ، وتمام الكلام في بابه .
479
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 479