نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 462
فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض ، كما في السلم والصرف ، بل مطلق البيع ، حيث إن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، بمعنى أن دركه عليه ، ويتداركه برد الثمن ، ( 18 ) فتأمل . وكذا الإجارة والنكاح والخلع ، فإن المال في ذلك كله مضمون على ما انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه .
462
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 462