نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 455
كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين ( 14 ) ، وقلنا بصحة هذا الشرط ، فهل يضمن بهذا الفاسد لأن صحيحه يضمن به ولو لأجل الشرط ، أم لا ؟ وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة . ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها مطلقا ، تبعا لظاهر المسالك . ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل ، بناء على أنها هبة مشروطة لا معاوضة . وربما يحتمل في العبارة أن يكون معناه : أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا ، يضمن به مع الفساد ( 15 ) . ويترتب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا أجرة كما اختاره الشهيدان ، أو باع بلا ثمن ، كما هو أحد وجهي العلامة في القواعد .
455
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 455