نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 442
ويدل على الحكم المذكور أيضا : قوله 7 في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري : إنه ( يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ) ، فإن ضمان الولد بالقيمة - مع كونه نماء لم يستوفه المشتري - يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى . وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء ( 3 ) .
442
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 442