ووجه هذا الاشتراط واضح ، وهو مأخوذ من اعتبار القبول ( 77 ) ، وهو الرضا بالإيجاب ، فحينئذ لو قال : ( بعته من موكلك بكذا ) ، فقال الموكل الغير المخاطب ، ( قبلت ) صح ، وكذا لو قال : ( بعتك ) فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ، ولو قال : ( بعتك العبد بكذا ) ، فقال : ( اشتريت نصفه بتمام الثمن - أو نصفه ) لم ينعقد ( 78 ) ، وكذا لو قال : ( بعتك العبد بمائة درهم ) ، فقال : ( اشتريه بعشرة دينار ) .