responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 407


ومقتضى ذلك : أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول ، كما صرح به المحقق في باب الطلاق .
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة ( إن كان لي فقد بعته ) : أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول . لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم :
أن الجزم ينافي التعليق ، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله ، كالتعليق على الوصف ، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه ( 58 ) ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد .
ثم قال : فإن قلت : فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل : ( إن كان لي فقد بعته منك بكذا ) . قلت : هذا تعليق على واقع ، لا [ على ] متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع ، وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة : ( إن كانت زوجتي فهي طالق ) إنتهى كلامه قدس سره .

407

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست