responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 405


وفرق بينهما جماعة - بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق : ( 56 ) بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط ، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها .
فإذا كان الأمر كذلك . عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع ؟ وبالجملة ، فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم .
وأما الكلام في وجه الاشتراط ، فالذي صرح به العلامة في التذكرة : أنه مناف للجزم حال الإنشاء ، بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع عليه عدم جواز التعليق ، قال : الخامس من الشروط : الجزم ، فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن شرط المشيئة ، للجهل بثبوتها حال العقد وبقائها مدته ، وهو أحد قولي الشافعي ، وأظهر هما عندهم : الصحة ، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ، لأنه لو لم يشأ لم يشتر ، انتهى كلامه .

405

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست