نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 362
إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد ، وتميزه عما عداه من العقود . وأما تميز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع إلى تميز البائع عن المشتري فلا يعتبر فيه الصراحة . بل يكفي استفادة المراد ، ولو بقرينة المقام أو غلبته أو نحوهما ، وفيه إشكال ( 16 ) . < فهرس الموضوعات > ألفاظ القبول < / فهرس الموضوعات > وأما القبول ، فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ ( قبلت ) و ( رضيت ) و ( اشتريت ) و ( شريت ) و ( ابتعت ) و ( تملكت ) و ( ملكت ) مخففا . < فهرس الموضوعات > القبول بلفظ " بعت " < / فهرس الموضوعات > وأما ( بعت ) ، فلم ينقل إلا من الجامع ، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة : اشتراكه بين البيع والشراء ، ولعل الإشكال فيه كإشكال ( اشتريت ) في الايجاب ( 17 ) . واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام والمسالك : أن الأصل في القبول ( قبلت ) ، وغيره بدل ، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء ، والابتداء بنحو ( اشتريت و ( ابتعت ) ممكن ، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الايجاب ( 18 ) .
362
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 362