responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 357


ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة - من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة - من غيره . وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه ، وهكذا .
< فهرس الموضوعات > ألفاظ الايجاب < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت هذا ، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول :
< فهرس الموضوعات > الايجاب بلفظ " بعت " < / فهرس الموضوعات > منها : لفظ ( بعت ) في الايجاب ، ولا خلاف فيه فتوى ونصا ، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء ، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه .
< فهرس الموضوعات > الايجاب بلفظ " شريت " < / فهرس الموضوعات > ومنها : لفظ ( شريت ) لوضعه له ، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة ، بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع .
وعن القاموس : شراه يشريه : ملكه بالبيع وباعه ، كاشترى فيهما ضد .
وعنه أيضا : كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه .

357

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست