نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 357
ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة - من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة - من غيره . وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه ، وهكذا . < فهرس الموضوعات > ألفاظ الايجاب < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت هذا ، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول : < فهرس الموضوعات > الايجاب بلفظ " بعت " < / فهرس الموضوعات > منها : لفظ ( بعت ) في الايجاب ، ولا خلاف فيه فتوى ونصا ، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء ، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه . < فهرس الموضوعات > الايجاب بلفظ " شريت " < / فهرس الموضوعات > ومنها : لفظ ( شريت ) لوضعه له ، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة ، بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع . وعن القاموس : شراه يشريه : ملكه بالبيع وباعه ، كاشترى فيهما ضد . وعنه أيضا : كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه .
357
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 357