نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 240
ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور ، بل قيل : لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال : اشتر به لنفسك طعاما - من غير قصد الأذن في افتراض المال قبل الشراء ، أو اقتراض الطعام أو استيفاء الدين منه بعد الشراء ( 50 ) - لم يصح ، كما صرح به في مواضع من القواعد ، وعلله في بعضها بأنه لا يعقل شراء شئ لنفسه بمال الغير . وهو كذلك . فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه ، وإلا لم يكن عوضا وبدلا ( 51 ) .
240
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 240