responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 214


ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما ، بناء على أن البيع لغة - كما عرفت - مبادلة مال بمال ، والاشتراء : ترك شئ والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة ( 25 ) ، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة . نعم ، لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء ( 26 ) ، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين . أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا ، لصدق الموجب عليه وشراء بالنسبة إلى الآخذ ، لكونه قابلا عرفا . ( 27 )

214

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست