responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 208


إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين - تبعا للشهيد في الدروس - جعله من المعاطاة ، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة .
لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه ، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض ، أو مبيحا له به ، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض ، أو إباحة له بإزائه .
فلو كان المعطي هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء ، وأخذه بيعا للمثمن به ، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد .
ثم ، صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة ، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين . وأما على القول بالإباحة ، فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة . اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها ، كقيامها على المعاطاة الحقيقية .

208

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست