نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 208
إلا أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين - تبعا للشهيد في الدروس - جعله من المعاطاة ، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة . لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه ، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض ، أو مبيحا له به ، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض ، أو إباحة له بإزائه . فلو كان المعطي هو الثمن كان دفعه على القول بالملك والبيع اشتراء ، وأخذه بيعا للمثمن به ، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد . ثم ، صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة ، إذ يدل عليها ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين . وأما على القول بالإباحة ، فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة . اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها ، كقيامها على المعاطاة الحقيقية .
208
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 208