نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)
ثم إنه حكي عن الشهيد قدس سره في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين ، يعني العين الأخرى - ذكر : أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين ، لأنها ليست عقدا ، وكذا جهالة الأجل ، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن ، انتهى . وحكي عنه في باب الصرف أيضا : أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين . أقول : حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك ، إلا أن حكمه قدس سره بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك . حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد وأن يكون باعتبار عدم اللزوم ، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم . والأقوى : اعتبارها وإن قلنا بالإباحة ، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة . ( 9 )
201
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 201