نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 599
يمكن أن يقال : إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم على القول به مع الإطلاق لانصراف العقد إليه ، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف . ( 143 ) بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة ، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا ؟ ( 144 )
599
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 599