responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 592


ويمكن أن يقال : إن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم أعيانا كانت أم في الذمة : وجوب تحصيل المثل كما كان يجب رد العين أينما كانت ولو كانت في تحصيله مؤونة كثيرة ، ولذا كان يجب تحصيل المثل بأي ثمن كان ( 137 ) ، وليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة .
نعم ، لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد ، كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر ، كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو التعذر ، لأنه المجمع عليه .
نعم ، ورد في بعض أخبار المسلم : أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخير المشتري .
ومن المعلوم : أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر ، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة ، وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه ( 138 ) .

592

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست