responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 560


الخامس ذكر في القواعد : أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردد ، انتهى . أقول : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف ، كما صرح به في الخلاف ، حيث قال : إذا غصب ما له مثل - كالحبوب والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه بأي ثمن كان ، بلا خلاف ، انتهى . وفي المبسوط : يشتريه بأي ثمن كان إجماعا ، انتهى . ووجهه :
عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي ، ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة ، بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية ، كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء . وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الأعواز ، بحيث يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضررا عرفا - والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد ، لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل ، بل هو ثمن المثل ، وإنما زاد على ثمن التالف يوم التلف - وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل : من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم ، كالرقبة في الكفارة والهدي ، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة ، وهو ضرر .

560

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست