نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 439
الأول لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه . أما عدم الملك ، فلأنه مقتضى فرض الفساد . وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد - فهو المعروف ، وادعى الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع : الاجماع عليه صريحا ، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد . وفي السرائر : أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغضب في الضمان ، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا . ويدل عليه : النبوي المشهور : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ( 1 ) .
439
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 439