responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 397


لأنه إما أن يكون التزاما بشئ من القابل ، كنقل مال عنه أو زوجية ، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب .
والأول على قسمين :
لأن الالتزام الحاصل من القابل ، إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة ، أو متغايرا كالاشتراء .
والثاني أيضا على قسمين :
لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة ( 53 ) كالارتهان والاتهاب والاقتراض ، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما .
فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين .
ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي ، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا ، وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا .
وبعبارة أخرى : كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع ، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري ، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره ، ويملك مال غيره بإزاء ماله .

397

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست