responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)


ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ ( تملكت منك منفعة كذا ) أو ( ملكت ) ، والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ ( أنكحت ) و ( تزوجت ) .
وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا ( قبلت ) أو ما يتضمنه ك‌ ( ارتهنت ) فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه ، إذ لا التزام في قبوله بشئ كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع ، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب ، وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب كما يجوز تعلقه بأمر محقق ، فيجوز أن يقول : ( رضيت برهنك هذا عندي ) فيقول : ( رهنت ) ( 45 ) .

391

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست