responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 360


فيه : أن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ، لا من مادة التمليك ، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها ، فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب - بمقتضى الوضع التركيبي - البيع ، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية .
وقد عرفت سابقا : أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي ، فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة ، بنى صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية . ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الارشاد : إن معنى ( بعت ) في لغة العرب ملكت غيري .
وأما الايجاب ب‌ ( اشتريت ) ، ففي مفتاح الكرامة : أنه قد يقال بصحته ، كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة ، والمنقول عنها في نسختين من تعليق الارشاد .

360

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست