نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 359
ومنها : لفظ ( ملكت ) - بالتشديد - والأكثر على وقوع البيع به ، بل ظاهر نكت الارشاد الاتفاق ، حيث قال : إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه ك ( بعت ) و ( ملكت ) ( 12 ) . ويدل عليه : ما سبق في تعريف البيع ، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة ، كما صرح به فخر الدين ، حيث قال : إن معنى ( بعت ) في لغة العرب : ملكت غيري . وما قيل : من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها .
359
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 359