responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 193


الأول : الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم - على القول بإفادتها الملك بيع بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد : أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية . ودل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) .
وأما على القول بإفادتها للإباحة ، فالظاهر : أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة ( 1 ) ، فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد إجماعاتهم هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك .
هذا على ما اخترناه سابقا : من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك والبيع .
وأما على ما احتمله بعضهم - بل استظهره - من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ، ولا شرعا .
وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم .

193

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست