نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 70
المرادف للسير . فان السفر مأخوذ من ( أسفر الصبح ) بمعنى أضاء . فالذي يخرج من منزله منشأ للسفر يتحقق منه السير لكن صدق عنوان السفر عليه ممنوع ما دام يسير في الأزقة والشوارع حتى يخرج من البلد . وأما الرواية التي استدل بها للقول الثالث فيمكن القول بأن المراد من المنزل هو البلد ، إذ انه محل النزول فيشمل المحل الذي يسكنه الشخص وهو جميع البلد . وعلى هذا يقوى أن يكون مبدأ المسافة آخر خطة البلد . نعم ربما يقرب إلى الذهن كون السفر بمعنى الوضوح والظهور وهو لا يحصل ما دام الشخص في البلد بحيث يرى الناس ويرونه وعليه يرجح اعتبار حد الترخص مبدءا للمسافة باعتبار أنه يلزم الخروج من البلد بتوابعه . وقد ثبت في المنطق أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم لو كان المحمول أخص من الموضوع . أصل القضية : كل مسافر يقصر . عكس نقيضها : من لا يقصر فليس بمسافر . ومن لم يصل إلى حد الترخص لا يقصر ، فهو ليس بمسافر . وقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا وجه للقول بأن المبدأ هو آخر المحلة في البلاد المتسعة ، لأن السفر والوضوح لا يتحقق إلا بالخروج من البلد مهما كان واسعا . وتوهم أن المناط هو الضرب في الأرض
70
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 70