نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 68
ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة » [1] والترديد بين المنزل والقرية بحسب الإرادة ، أي من المكان الذي أراد السفر منه . 3 - ما رواه الشيخ بسنده عن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم » [2] . القول الخامس - ما ذكره بعضهم من أن مبدأ المسافة هو حد الترخيص . [3] ولعله لأجل أن المناط في القصر هو التغرب عن الوطن ، وما دام المسافر لم يصل إلى الحد الذي لا يسمع فيه الأذان لم يتغرب ، لأن هذا الحد ( أي الحد الذي ترى معه جدران البلد ويسمع أذانه ) يعتبر من توابع البلد عرفا . ويمكن تقريب هذا القول ببيان علمي ، وهو أن كل قضية صادقة - في المنطق - فعكس نقيضها صادق أيضا . وبما أن قضية ( كل مسافر يقصر ) صادقة ، فعكس نقيضها وهو ( من لا يقصر فليس بمسافر ) صادق أيضا ، وحيث ان الذي لم يبلغ حد الترخص لا يقصر ، فليس بمسافر .
[1] الوسائل - باب 5 من صلاة المسافر ، الحديث 1 . [2] الوسائل - باب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . [3] نسب صاحب الجواهر ( قده ) هذا القول إلى الشهيد ( ره ) لاحظ : الجواهر ج 14 ص 203 .
68
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 68