responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 46


الكثيرة عدم القصر في السفر بالنسبة إلى اللاهي بصيده ، والملاك في ذلك عدم صدق السفر الشرعي على هذا لهوا ، ولا دخالة للصيد في الموضوع . فتحكم بعدم جواز القصر لو اختار الطريق الأبعد لاهيا .
ويرد عليه :
أولا : لو سلمنا بحرمة مطلق اللهو ، وقلنا بأن المستفاد من الاخبار كون الصيد اللهوي علة تامة لعدم القصر ، لكن لا نسلم بكون السفر لهوا في ما نحن فيه ، وغاية ما يمكن أن يقال : ان اختياره أحد الفردين يكون لهوا ، وكم فرق بين هذين ؟
ثانيا : لا نسلم بحرمته اللهو مطلقا . لان اللهوان كان عبارة عما يلائم الطبع ويوافقه لزم من القول بحرمته حرمة أكثر المباحات وهو باطل ، بل الدليل على خلافه حيث قال عز من قائل : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ » . . .
وإن كان عبارة عما يلهى عن ذكر اللَّه جل وعلا لزم من القول بحرمته حرمة كثير من المباحات أيضا كالتنزه والتكلم مع الغير وكتابة الرسالة إلى صديق . . إلخ .
فاللهو المحرم ليس شيئا من هذا وذاك ، بل هو لهو القلب عن ذكر اللَّه تعالى بحيث يخرج عن قابلية قبول ذكره ، وبعبارة أخرى : هو مسخ القلب وسكره ، وهذا المعنى هو الذي حذر منه في الآيات والروايات . ولا ينبغي للمسلم أن يكون في هذه الحالة .

46

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست