responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 415


عليه الأثر الواقعي .
السادس من الأدلة : ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من استقلال العقل الحاكم بأنه لولا البناء على أصل الصحة لزم اختلاف المعاش والمعاد .
السابع من الأدلة : تنقيح المناط القطعي مما ورد في رواية حفص بن غياث من ترتيب أثر الملك على اليد ، والشهادة على مالكية ذي اليد بقوله عليه السلام : ( ولولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق ) بعد استظهار أن السوق لا موضوعية له ، وأن هذه الجملة قد ذكرت مناطا للحكم . والشيخ بعد الحكم بأن قوله عليه السلام يدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين قال :
« مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ ، حيث ان الظاهر أن كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق ، لأن الاختلال باطل ، ومستلزم الباطل باطل ، فنقيضه حق ، وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير » .
أقول : بعد استظهار أن الجملة بيان للعلة دون الحكمة ، كان الأخذ بفحواها جيدا . نعم ، يقتصر في ذلك حمل فعل المسلم فقط الثامن : أنه يلزم من التوقف ، وعدم البناء على صحة عمل الغير مع الشك ، والاقتصار في ذلك بمورد العلم واليقين ، العسر والحرج يرد عليه أولا : بأنه يختص نتيجة ذلك بموارد الأحكام التكليفية ، دون الوضعية .

415

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست