responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 383


حال ، مدعيا بأنه متى وجب الأداء في وقت ، فاللازم القضاء على طبقه [1] 4 - التخيير أفتى به في ( العروة الوثقى ) ولعله ناظر إلى أنه وجب عليه واجبان في وقت واحد ، ولا يجب الجمع بين قضائيها ، ولا معيّن لأحدهما ، فلا بد من التخيير . والظاهر أنه يرى القصر والتمام فردين من نوع واحد .
ولنناقش هذه الأقوال مع أدلتها :
1 - أما تقريب ما ذكره المحقق ( قده ) فهو ان القضاء موضوعه فوت الفريضة في وقتها ، ومحصله خروج الوقت وعدم الإتيان بالفرد الأخير من الافراد الطولية ، الذي يتعين عقلا إيجاد الطبيعة في ضمنه ، بخلاف بقية الأفراد المتقدمة في طوله ، فإنه يجوز تركها عقلا لأجل سعة الوقت .
وبعبارة أخرى : بترك هذا الفرد الأخير يصدق فوت الفريضة ، فاللازم في القضاء الاعتبار به .
2 - وأما الاعتبار بحال الوجوب فقد عرفت الاستدلال عليه



[1] في ( الجواهر ) في كتاب القضاء أن صريح الشهيد أن التمام متى تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء ، وإن كان المخاطب به حال الفوت القصر ثم قال صاحب الجواهر : « ولعله لأن الأصل في الصلاة التمام ، وفيه بحث إن لم يكن منع »

383

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست