نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 378
أحدها : ما اختاره المحقق أولا ، ثم تردد فيه ، من أنه يتمه تماما . وظاهر ذلك تنزيله منزلة من انصرف عن الإقامة بعد الصلاة ، الذي حكمه أن يبقى على التمام ما دام في البلد . وبه قال الشيخ في ( المبسوط ) وصرح بأنه لا يجوز له القصر إلى أن يخرج مسافرا . وقد اختار هذا القول ابن الجنيد ، وكذا ابن البراج حيث قال : « لو بدا له في المقام ، وقد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام لأنه دخلها بنية مقيم » وعن العلامة : التفصيل بأنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلى ثلاث ركعات تعين الإتمام ، وإلا جاز له القصر . وعلل الشهيد ذلك بأنه مع التجاوز يلزم من الرجوع إبطال العمل ، المنهي عنه ، ومع عدم التجاوز صدق انه لم يصل بتمام . ويظهر من بعض : التفصيل بين الدخول في ركوع الثالثة فيتم ، وقبله يهدم القيام ، لأنه ليس زيادة عمدية ، حتى توجب البطلان . وهناك قول بأنه إن كان قد دخل في ركوع الثالثة بطلب صلاته لعدم جواز التمام ، لتبدل الموضوع ، وعدم إمكان القصر لزيادة الركوع ، وإن لم يكن دخله عدل إلى القصر . ويمكن تقريب ما اختاره المحقق أولا واختاره الشيخ وغيرهما ( قدس سرهم ) بأن نية الإقامة قاطعة للسفر موضوعا ، ولذا لا بد من أن يكون بين بلد الإقامة ووطنه الذي يسير إليه بمقدار المسافة ،
378
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 378