responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378


أحدها : ما اختاره المحقق أولا ، ثم تردد فيه ، من أنه يتمه تماما . وظاهر ذلك تنزيله منزلة من انصرف عن الإقامة بعد الصلاة ، الذي حكمه أن يبقى على التمام ما دام في البلد . وبه قال الشيخ في ( المبسوط ) وصرح بأنه لا يجوز له القصر إلى أن يخرج مسافرا .
وقد اختار هذا القول ابن الجنيد ، وكذا ابن البراج حيث قال : « لو بدا له في المقام ، وقد صلى منها ركعة أو ركعتين وجب التمام لأنه دخلها بنية مقيم » وعن العلامة : التفصيل بأنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بأن صلى ثلاث ركعات تعين الإتمام ، وإلا جاز له القصر . وعلل الشهيد ذلك بأنه مع التجاوز يلزم من الرجوع إبطال العمل ، المنهي عنه ، ومع عدم التجاوز صدق انه لم يصل بتمام .
ويظهر من بعض : التفصيل بين الدخول في ركوع الثالثة فيتم ، وقبله يهدم القيام ، لأنه ليس زيادة عمدية ، حتى توجب البطلان .
وهناك قول بأنه إن كان قد دخل في ركوع الثالثة بطلب صلاته لعدم جواز التمام ، لتبدل الموضوع ، وعدم إمكان القصر لزيادة الركوع ، وإن لم يكن دخله عدل إلى القصر .
ويمكن تقريب ما اختاره المحقق أولا واختاره الشيخ وغيرهما ( قدس سرهم ) بأن نية الإقامة قاطعة للسفر موضوعا ، ولذا لا بد من أن يكون بين بلد الإقامة ووطنه الذي يسير إليه بمقدار المسافة ،

378

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست