responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 373


اطراد الحكم للأسباب الأخر ، حتى الاختياري منها ، وما ذكره انما هو في الخروج من الوطن .
وأما الخارج عن محل الإقامة فعلى القول بأنه منزل منزلة - الوطن أخذا بصحيحة زرارة المتقدمة آنفا يكون الأمر كذلك [1] .
وأما على القول بأن الإقامة قاطعة للحكم دون الموضوع فهو يقصر ، حتى لو بلغ سماع الأذان كما هو واضح . وكذا على القول بأنها قاطعة للموضوع فإنه باق على عزم السفر ، وبلوغه إلى المحل الذي انقطع سفره فيه سابقا ليس من قواطع السفر .
الثالثة :
قال المحقق قده : « الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ، ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد » قدمنا هذه المسألة مفصلة ، وكأن المحقق في غير الصورة التي ذكرها يرى القصر .
والظاهر أن الحكم بالتمام في الصورة المذكورة مما ذهب



[1] لا يخفى أن ذلك انما هو إذا لم نقل باختصاصها بمكة ، نظرا إلى ما في ذيلها من أن تخلل السفر الشرعي لا يضر بالإقامة ، ولذا أمر عليه السلام بالتمام بعد العود من مكة إلى منى . إلا أن يقال : يمكن التفكيك في رواية واحدة بين صدرها وذيلها .

373

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست