نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 373
اطراد الحكم للأسباب الأخر ، حتى الاختياري منها ، وما ذكره انما هو في الخروج من الوطن . وأما الخارج عن محل الإقامة فعلى القول بأنه منزل منزلة - الوطن أخذا بصحيحة زرارة المتقدمة آنفا يكون الأمر كذلك [1] . وأما على القول بأن الإقامة قاطعة للحكم دون الموضوع فهو يقصر ، حتى لو بلغ سماع الأذان كما هو واضح . وكذا على القول بأنها قاطعة للموضوع فإنه باق على عزم السفر ، وبلوغه إلى المحل الذي انقطع سفره فيه سابقا ليس من قواطع السفر . الثالثة : قال المحقق قده : « الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ، ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد » قدمنا هذه المسألة مفصلة ، وكأن المحقق في غير الصورة التي ذكرها يرى القصر . والظاهر أن الحكم بالتمام في الصورة المذكورة مما ذهب
[1] لا يخفى أن ذلك انما هو إذا لم نقل باختصاصها بمكة ، نظرا إلى ما في ذيلها من أن تخلل السفر الشرعي لا يضر بالإقامة ، ولذا أمر عليه السلام بالتمام بعد العود من مكة إلى منى . إلا أن يقال : يمكن التفكيك في رواية واحدة بين صدرها وذيلها .
373
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 373