نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 360
والعصر ، وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلى أربع ركعات في سفره وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ، ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه ، وهو مقيم أربع ركعات في سفره » ومنها ما فيه التفصيل بين حضور وقت الفضيلة وعدمه ، كموثقة عمار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ، ثم يخرج في السفر ، قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى . وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال ( ع ) : يصلى الأولى أربع ركعات ، ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر » [1] وأما الذي يدل على القول الثاني فروايات ، منها : - 1 - ما رواه الشيخ والصدوق عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : يدخل علىّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة قلت : فدخل علىّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج