نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 358
باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق ، والتقصير أشبه » أقول : ان لاحظنا آية : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » وأحاديث وجوب الصلاة بدخول الوقت ، ولاحظنا آية : « إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ » كان الحاصل أن من كان في أول الوقت ضاربا في الأرض عليه صلاة القصر من دلوك الشمس إلى غسق الليل ، وغيره عليه صلاة التمام كذلك ، وبناء على ذلك فالمدار على وقت الوجوب . وان لاحظنا ما ورد من أن ( المسافر يقصر من الصلاة وغيره المسافر يتم الصلاة ) كان المدار على ثبوت العنوان حدوثا وبقاء حيث ان الحكم يدور مدار موضوعه ، وبناء على ذلك فالمدار على حال إرادة الصلاة ، فالظاهر أن ليس في البين قاعدة تقتضي شيئا من الأقوال ، وانما الاختلاف بلحاظ الروايات وما ورد منها في هذه المسألة يرجع إلى القولين الأولين ، وأما القولان الآخران فلم يرد فيهما في هذه المسألة رواية ، وانما وردت في المسألة الآتية . وبالجملة فالقول الأول هو الذي اختاره الصدوق في ( المقنع ) وابن أبى عقيل والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيد الثاني في ( المسالك ) ونسب هذا القول في ( الروض ) إلى الشهرة بين المتأخرين ، وتدل عليه روايات منها : 1 - صحيحة محمد بن مسلم رواها الكليني قال : « سألت أبا
358
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 358