نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 334
وأن يأتي بواجب واحد أي بأن لا يحقق ذلك . وأما البحث الرابع : فيمكن أن يقال : ان القصر والإتمام وإن كانا في حد ذاتهما متباينين ، لكن تعين التقييد بعدم الزيادة وتعين التقييد بوجودها كان هو الموجب لتباينهما ، ومتى ارتفع هذا التعين كما هو معنى التخيير في المواطن الأربعة ، كان الجامع بين الركعتين المتصلتين بالتسليم ، والأربع ركعات المتصلة به هو المطلوب . ففي نفس الأمر كان التخيير بينهما افراديا ، والمطلوب حقيقة واحدة . ومن الواضح ان المكلف حينما ينوي القصر أو - الإتمام يكون ناويا لإتيان الجامع في ضمن فرد ، فله أن يعدل في - الأثناء إلى فرد آخر . التخير لا يشمل بالصوم : ثم انه لا يلحق الصوم بالصلاة في المواطن الأربعة ، فإن الصوم لو جاز لوجب تعيينا ، والمسافر خارج عن موضوعه . وما ورد من الملازمة بين الصلاة والصوم بقوله عليه السلام : « كلما أتممت صمت » انما هو فيما تعين وجوب الإتمام ، لا فيما كان تخييريا ، مضافا إلى عدم الدليل على تخصيص وجوب الإفطار على المسافر بل الدليل فيما نحن فيه مشعر بخلافه كما في موثقة عثمان بن عيسى رواها الكليني بسنده عنه قال : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال : أتمها ولو صلاة واحدة » فإن عدم ذكر الصيام في الجواب
334
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 334