responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329


الذي يحار فيه الماء » وعن الشهيد : « ان في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل لعنه اللَّه بإطلاقه على قبر الحسين ( ع ) ليعفيه ، وكان لا يبلغه » التخيير ابتدائي أو استمراري :
هل التخيير في هذه الموطن الأربعة ابتدائي أو استمراري ؟
فيعم أثناء الصلاة ما دام يمكن العدول ؟ لا بد أن يبحث فيه من جهات :
1 - بالنظر إلى الروايات .
2 - بالنظر إلى ماهية القصر والإتمام من حيث كونهما نوعا واحدا ، أو نوعين متباينين ، وإن كانا مندرجين تحت جنس واحد أعني به عنوان الصلاة .
3 - بالنظر إلى الملاك فيهما في خصوص ما نحن فيه ، ضرورة أن القصر في حق المسافر له ملاكه ، وانما فضيلة هذه المواطن أوجبت الملاك في زيادة الركعتين من دون كونها مانعة عن ملاك الركعتين الأوليين ، وبذلك يكون الفرق بين القصر والتمام في هذه المواطن وفي سائر الأماكن ، حيث ان القصر في الثاني مقيد بعدم الزيادة ، ويعبر عنه ( بشرط لا ) في قبال ملاك التمام في حق الحاضر الذي هو ( بشرط شيء ) أي إضافة الركعتين الأخيرتين .
وعلى هذا نقول : ان ملاك فضيلة المواطن هذه إن كان لزوما ،

329

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست