responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319


منها ) وكذا في مثل ( اغتسل في الحمام ) و ( اغتسل في خارج الخزانة ) ولا مجال للتقييد في هذا القسم إلا إذا أحرز الوجوب التعييني بالإضافة إلى الجزء ، اما بالقرائن أو بالإطلاق المقامي الموجب لاستظهار التعيين ، وإلا فلو كانت العادة تقضى بذلك ، كما إذا قال : اذهب إلى داري واجلس في الغرفة إلى ان آتيك ، أو كان لأمر ندبي كرعاية الأنظفية في قوله : اغتسل في خارج الخزانة ، أو غير ذلك من الجهات الأخر لم يؤخذ بالتقييد ، وصرف الظاهر أعني ما هو اسم للكل عن ظهوره . فنقول فيما نحن فيه : قد وردت الروايات الصحاح المتواترة في مشروعية الإتمام في مكة والمدينة ، وهذه الروايات الواردة في البلدين دالة على مشروعية الإتمام في المسجدين [1] ولا تنافي بينهما إلا بالأخذ بمفهوم اللقب ، وليس في البين إطلاق مقامي يقضى بتعين تشريع التمام .
مضافا إلى أن الغالب بحسب العادة هو الصلاة في المسجد ، كما ان الغالب لمن يزور الحسين ( ع ) أن يصلى عند قبره ، ولعل الإتمام في خارج المسجد كان يوجب التشنيع للشيعي المعتقد بتحتم القصر للمسافر .



[1] إشارة إلى أن ما ورد من لفظ ( تتم الصلاة في أربعة مواطن ) ليس إلزاما بالإتمام فإنه قد ورد مورد الحظر ، وتوهم عدم مشروعيته للمسافر فليس معناه إلا إفادة المشروعية .

319

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست