نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 313
فأمر بالإتمام . وأيضا كان الاستتار بالتمام لأجل ان لا يشنع عليهم بالعمل على خلاف المعتقد ، مضافا إلى إمكان الجمع بينهما بما تقدم من ان الأمر بالإتمام نص في جوازه ، والأمر بالقصر وجملة ( لا يكون الإتمام إلا بنية الإقامة ) ظاهر في عدم مشروعية الإتمام ، لكن حيث يحتمل ان المراد هو عدم تعين وجوب الإتمام إلا بنية الإقامة فلا بد من المصير إلى ذلك تحكيما للنص على الظاهر . وأيضا ما ورد من نية المقام عشرا في الحائر المقدس لا يخلو من إجمال ، فان في تلك الأزمنة لم يكن يتيسر المقام عشرا فيه . وأيضا ما ورد من التعبير بالضعفة يحتمل أن يكون المراد الضعفة بحسب المال حيث ان مؤنة سفرهم لا توافق المقام عشرا فيتمون ، ويحتمل ان المراد الضعفة بحسب أبدانهم فيختارون القصر ، أو بحسب صبرهم على العبادة فيختارون الأسهل فيقصرون وأيضا أفضلية التمام دليل على التخيير . تحديد المواطن الأربعة : البحث الثاني : في تحديد المواطن الأربعة . وينبغي الكلام في مقامات ثلاثة : تحديد الحرمين : المقام الأول : بالإضافة إلى مكة والمدينة ، فنقول : الوارد في
313
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 313