responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 305


ومعنى أن الإتمام أمر مذخور هو مشروعيته للمسافر ، لخصوصية المكان ، مع كون القصر عزيمة في حقه لأجل السفر [1] . ويحتمل ان المراد هو أن الأجر والثواب على الإتمام في هذه المواطن هو المذخور فيدل بالملازمة على مشروعيته .
وبالجملة فالروايات التي يستند إليها في إيجاب القصر تعيينا كثيرة ، منها : - 1 - صحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبد اللَّه ( ع ) وفيها بعد سؤاله عن التقصير في الحرمين والتمام قال عليه السلام :
« لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام » 2 - رواية محمد بن إبراهيم عن أبى جعفر عليه السلام قال :
« إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم » 3 - صحيحة ابن بزيع قال : « سألت الرضا ( ع ) عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير أو إتمام ، فقال : قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة » 4 - رواية على بن حديد عن الرضا ( ع ) حيث سأله عن اختلاف أصحابنا في الحرمين ، وفيها أنه ترحم على عبد اللَّه ابن جندب حيث كان يتم وأنه ( ع ) قال : « لا يكون الإتمام إلا أن



[1] انما فسر بذلك لبداهة أن الإتمام هو العمل الخارجي من المكلف ولا معنى لمذخوريته .

305

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست