responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 303


الثالثة - في ان التخيير على القول به ابتدائي أو يستمر حتى أثناء الصلاة ، بحيث يعدل من القصر إلى التمام ، وبالعكس . وهنالك فروع نتعرض لها إن شاء اللَّه تعالى بعد ذكر هذه الجهات الثلاث .
اما الجهة الأولى : فالمشهور بين القدماء والمتأخرين هو التخيير . لكن السيد المرتضى وبعض القدماء أوجبوا التمام في هذه المواضع الأربعة ، ولم يذهب أحد فيما أعلم إلى أن الركعتين الأخيرتين نافلة يندب إتيانهما في أثناء صلاة القصر المفروضة في هذه الأماكن الأربعة .
وعن الصدوق وجمع من القدماء حتى من أصحاب الأئمة ( ع ) على ما هو صريح بعض الروايات - وعن بعض المتأخرين كالوحيد البهبهاني والسيد بحر العلوم : المصير إلى تعين القصر وعن كتاب ( كامل الزيارات ) عن سعد بن عبد اللَّه قال : « سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد : مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين ( ع ) ، والذي يروي فيها ، فقال أنا أقصر ، وكان صفوان يقصر وابن عمير وجميع أصحابنا يقصرون » . وأول الصدوق ومن تبعه روايات الأمر بالتمام بأن المراد أن ينوي الإقامة فيتم .
ففي ( من لا يحضره الفقيه ) بعد أن روى عن الصادق ( ع ) مرسلا انه قال : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة

303

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست